الحر العاملي

262

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الزكاة ، يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم ، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل . [ 11982 ] 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عيينة ( 1 ) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني ( 2 ) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) والذي قبله عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .

--> 2 - التهذيب 4 : 101 / 285 . ( 1 ) في نسخة : عتيبة ، وفي أخرى : عتبة ( هامش المخطوط ) والأول في الكافي ، والثاني في التهذيب . ( 2 ) الفقيه 2 : 18 / 59 . ( 3 ) الكافي 3 : 549 / 1 . ( 4 ) يأتي في البابين 26 ، 28 من هذه الأبواب .